[ 47 ] ببيانها، وهي تنقسم قسمين: واجب. وندب. فالواجب ثلاثة أنواع: فعل، وكيفية وترك. فالفعل ثلاثة أشياء: الاستنجاء والاستبراء، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد. والكيفية أربعة: تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر، أو بالحجارة حتى تزول العين. والمسح عن (1) عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالأصبع في الاستبراء ثلاث مرات. ونتر القضيب بين الابهام والسبابة ثلاث مرات. والاستجمار (2) بأبكار الحجارة. أو بما يزيل العين. سوى ما يؤكل. ووضع الحجر على موضع النجاسة لازالتها. فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة. وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا، فإن تعدت (3) النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد. والترك ستة أشياء: استقبال القبلة في حال الخلاء. واستدبارها مع الامكان، واستعمال المستعمل من الاحجار. والحجر النجس. والاستجمار بماله حرمة من المأكولات. واستعمال الخرقة من وجهين إذا نشفت. والندب ثلاثا أشياء: أدب، وذكر، ومكروه. فالأدب عشرة: الاستتار. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وتغطية الرأس، والجلوس للحدث على موضع مرتفع، والجمع بين ________________________________________ (1) ليس في " م ". (2) في " ش " و " ط ": " واستجمار ". (3) في " ش " و " ط ": " تعدى ". ________________________________________