[ 46 ] كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها. وهي ستة عشر شيئا: الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة. وعدد الفرائض، وستر العورة. ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان، وما يجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب (1) وموضع السجود من النجاسة: ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أو له (2) ومعرفة ما يطهر، وكيفية التطهير. وأما الأذان والإقامة، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة. فصل في بيان الطهارة للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجب بيان المقدمات. وما يترتب عليها ________________________________________ (1) في نسخة " م ": " والثياب ". (2) في النسختين " ش " و " ط ": " به ". ________________________________________