[ 226 ] ليال، ثم يعود إلى التسوية بين جميع أزواجه بعد ذلك، (1) فإن كان عنده زوجتان إحداهما حرة: والأخرى أمة: كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، وإن كانت عنده أمة بملك يمين مع حرة لم يكن لها مع الحرائر قسمة، وكذلك اليهودية والنصرانية مع الزوجات المسلمات، (2) لأن الحكم كل واحد منهما حكم الأمة. ويجوز للرجل أن يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل على كل حال، والصحيح والمريض في القسمة سواء وإذا أراد المريض أن يقيم عند بعض أزواجه لم يكن له ذلك إلا أن يأذن له فيه ولا فرق بين المسلم والذمي في ما قدمناه. وإذا سافر الرجل مع بعض الزوجات ثم قدم وسئله الباقيات أن يقيم عند كل واحدة منهن أيام سفره، لم يكن لهن ذلك، ولا يحتسبن بايام سفره عليه، بل يستقبل العدل بينهن ويبتدء بمن لها الحق وكذلك إذا لم يسافر بإحداهن معه وجب إذا انصرف أن يبتدء بصاحبة الحق وإذا أراد الرجل السفر ببعض أزواجه وأذن (3) له في واحدة بعينها كان جائزا، وإن لم يأذن له أقرع بينهن فمن أصابها منهن السهم خرج بها معه. وإذا نكح في سفره زوجة غير الزوجة التي سافر بها معه، كان لها ما للتي يتزوج بها في الحضر إن كانت بكرا أو ثيبا، ولا تحتسب التي (4) سافر بها من ذلك بشئ. ________________________________________ (1) زاد هنا في نسخة (خ) وهامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح " وإن كانت ثيبا جاز له أن يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية بين أزواجه " (2) أي كان للمسلمة ليلتان ولليهودية أو النصرانية ليلة كما صرح به في خبر البصري المروى في الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر مضافا إلى ما ذكره المصنف بقوله لأن حكم كل واحد منهما حكم الأمة فإنه إشارة إلى ما ورد في عدة نصوص منها ما في الوسائل الباب 8 مما ذكر. (3) بصيغة الجمع المؤنث (4) في نسخة (خ) " ولا يحتسب للتي " وعلى كل، المراد أنه إذا أدى في سفره حق الجديدة البكر سبعا أ و الثيب ثلاثا لا يقضي بمثلها للتي سافر بها أولا. ________________________________________