[ 376 ] وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شيئ للبائع لأن الورق يجرى مجرى الاغصان. ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى، ويجز مرة بعد مرة، نظر فيه فإن كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت (1) في ملكه، وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهر كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه. وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤنة السقى عليه ولا يجوز للبائع لهذه الشجرة منعه من ذلك. فإن عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها، ومؤنة السقى عليه دون المشتري وليس للمشتري منعه من ذلك. فإن كان سقى الأصول يضر بالثمرة، أو سقى الثمرة يضر بالاصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك، فسخ العقد بينهما وقد ذكر أن الممتنع من ذلك يجبر عليه. ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع. وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع. وقولنا " بستان " بالإطلاق اسم للارض والشجر، فإن قال بعتك هذا البستان دخل في ذلك الشجر مع الأرض. وقولنا " قرية " اسم يقع على البيوت دون مزارعها. فإن قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل أن يقول: ومزارعها، فإن لم يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع. فإن كان في بيوت القرية شجر وقال بعتك هذه القرية بحقوقها دخلت الأشجار التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية. ________________________________________ (1) أي ما ينبت فيما بعد يكون في ملكه، وفي نسختين " ما يثبت " ولعلها تصحيف، أو يكون " ما " نافية، فيكون المراد أن المجزوز لا يثبت ولا يبقى في ملك البائع بعد أن كان في ملكه قبل البيع. ________________________________________
