[ 318 ] مملوكين لم ينفسخ النكاح لأنه لم يحدث بهما هاهنا رق لأنهما قبل ذلك رقيقان. وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للامام أن يفرق بينهما فيعطى الأم لرجل ويعطي ولدها الآخر، بل ينظر فإن كان في الغانمين، من يبلغ سهمه الأم والولد دفعهما إليه وأخذ فضل القيمة، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يبلغهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم (1) والأمة إذا كان لها ولد لم يكن لسيدها أن يفرق بينهما ببيع ولا غيره من وجوه التمليكات. وإذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثمانى سنين كان ذلك هو السن الذي يخير بين الأب والأم فيجور أن يفرق بينهما فيه، وقد ذكر أن ذلك لا يصح إلا أن يبلغ، ولا يفرق بينه وبين الجدة من قبل الأم، لأنها في الحضانة بمنزلة ابنتها - أم الولد - وأما الفرقة بين الوالد والولد فجائز لا محالة وإن باع كان البيع جائزا. وقد قيل أن البيع فاسد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ورد البيع (2)، وهذا هو الأقوى. ومن خرج عن الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم - فإن التفرقة جائزة بينهم. وإذا سبى طفل مع والديه أو أحدهما كان دينه على دينهما ولم يجز بيعه منفردا عن أمه. فإن باعمها جميعا من المشركين أو المسلمين جاز ذلك. وإن مات أبواه لم يتغير عن حكم دينه، ويجوز بيعه إذا مات أبواه من المسلم فإن بيع من مشرك كان بيعه مكروها، وقد حكى عن بعض الناس تحريم بيعه. فإذا سبى الولد منفردا عن أبويه، كان تابعا للسابي في الاسلام، فإن بيع من مشرك كان البيع باطلا، وإن بيع من مسلم كان البيع صحيحا. ________________________________________ (1) والمراد: " إما أن يعطيهما أحد الغانمين إن بلغهما سهمه وإلا أخذ منه فضل القيمة وإما أن يجعلهما في الخمس وإن لم يفعلهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم " هذا وليست العبارة وافية تمام المراد. (2) المبسوط، ج 2، ص 21. ________________________________________
