[ 213 ] ويكره في ذلك كل ثوب كان معلما، (1) أو اسود مقدما، (2) أو كان من مصبغات النساء (3) لهن، والطيلسان الذي له أزرار إذا لم يزره على نفسه، وكل ثوب أصابه طيب وذهبت رائحته إلا أن يغسل، والحلى للمرأة التي لم تجر عادتها بلبسه إذا لم تقصد به الزينة، وما تكره الصلاة فيه أيضا، وكل ما ذكرنا الان إنه مكروه فإنه يجوز لباسه غير أن الأفضل ما ذكرناه. " باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه " الزمان الذي يصح الاحرام فيه للتمتع بالعمرة إلى الحج، والقران فيه، والإفراد له، هو شهور الحج، وهي شوال وذو القعدة، والتسعة الأيام الأول من ذي الحجة. فأما أحكام ذلك فمفروضة وهي إعادة الحج إذا أحرم في غير هذه الأشهر، وتجديد الاحرام في هذه الأشهر إذا كان قد أحرم في غيرها، وأن لا يحرم إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا، أو مفردا إلا في هذه الأشهر " باب المكان الذي يصح الاحرام منه، وأحكامه " الامكنة التي يجب الاحرام فيها هي التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله، وهي: ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة، وذلك ميقات أهل المدينة، ومن حج على طريقهم. والجحفة وهي المهيعة، وذلك ميقات أهل الشام ومن حج على طريقهم. والعقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق، وذلك ميقات أهل العراق ومن حج على طريقهم. ويلملم وذلك ميقات أهل اليمن ومن حج على طريقهم. هامش) * (1) قيل، المراد بالمعلمة - بالبناء للمجهول - المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ. (2) أي مشبعا (3) كذا في النسخ ولعل الصحيح " مصبغات الثياب " كما في الخبر. ________________________________________
