[ 203 ] غيره عشرة أيام أو أكثر، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع. والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع، فإن لم يرد قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي. وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الافطار يصح إلى قبل الزوال، فإذا زالت لم يجز له تجديدها، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها (1) لصوم التطوع، ومن طلع عليه الفجر وأجنب - متعمدا لذلك أو غير متعمد - لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط (2) ثم يصوم يوما غيره قضاء له. ومن أجنب في شهر رمضان، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد، ثم صام الشهر كله وصلى، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة. ومن أفطر من يوم - يقضيه عن يوم من شهر رمضان، ناسيا - تمم صيامه ولا شيئ عليه، وإن أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شيئ غير صوم يوم بدله، وإن كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر أن عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان، وهو الذي يقتضيه الإحتياط. والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت، في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض. فأما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره. ________________________________________ (1) في النسخ بزيادة " الواو " هنا. (2) كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " يفطر " ________________________________________
