[ 202 ] فأما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الاطعام على ما سنذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما. وأما الثلثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن من الاطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه: وأما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلثين يوما. وأما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا لم يقدر على الاطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج. وأما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة. وأما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم، على ما نذكره (1) في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أيضا. وأما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم، وهذا الصوم لا يلزم فيه التتابع، بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة. فإما صوم من فاتته عشاء الأخيرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل. " باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض " إذا فات الانسان شيئ من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب، فإنه يجب عليه قضائه، فإن صامه جاز له التطوع بالصوم، ويجب عليه الفور بالقضاء مع التمكن من ذلك، فإذا أراده فلينو به القضاء. وإن كان فاته شيئ من شهر رمضان، جاز له قضائه في أي شهر كان إلا أن يكون مسافرا، فإنه لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع إلى بلده أو يعزم على المقام في ________________________________________ (1) في باب ما يتعلق بذلك البدنة قال " رحمه الله ": إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها...... فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما. ________________________________________
