[ 184 ] باب الجزية أحكام الجزية تبين بذكر أشياء. منها، من يجب أخذ الجزية منه، ومن لا يجوز أخذها منه. ومنها، ما ينبغي أخذه منها. ومنها، من المستحق لها. ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه، إن شاء الله. " باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه، ومن لا يجوز أخذها منه " الذي يجوز أخذ الجزية منه، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى و المجوس امتنع عن الاسلام، وأجاب إلى إعطائها. وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار، فهو جميع النساء والأطفال والبله، والمجانين من اليهود: والنصارى، والمجوس. فأما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الاسلام، أو القتل، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال. ومن لم يؤد الجزية من اليهود، والنصارى، والمجوس إلى أن أسلم (1) فقد أسقطت عنه بالاسلام ولم يجز أخذها منه، ولا الزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال، سواء كان اسلامه حصل قبل حلولها عليه، أو في وقت حلوها، أو بعد ذلك. وقد ذكر جواز أخذها منه إن كان اسلامه حصل، وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه. " باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية " الذي ينبغي أخذه من الجزية، ليس له مقدار معين، بل ذلك إلى الإمام ________________________________________ (1) وفي نسخة: " إذا أسلم " ________________________________________
