[ 183 ] رؤسهم بعد ذلك، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على ارضه بالصلح، كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالاسلام. لأنه بدل من الجزية، ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها، حكم المسلم (1) عليها طوعا، وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف. وللإمام عليه السلام الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد أن يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك. " باب ذكر أرض الانفال " كل أرض انجلى أهلها عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال، وكل أرض باد أهلها، ورؤس الجبال، وبطون الاودية والآجام، وصوافي الملوك، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت، فجميع ذلك من الانفال، وهي للامام عليه السلام خاصة دون غيره من سائر الناس، وله أن يتصرف فهيا بالهبة، والبيع، وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، وله عليه السلام أن يقبلها بما يراه من نصف، أو ثلث، أو ربع، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها، وينزعها ممن هي في يده بالقبالة، ويقبلها لغيره إلا أن يكون مما كانت مواتا فأحييت، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من حياها، وهو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للامام عليه السلام أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه، يجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن، العشر أو نصف العشر حسب ما (2) يراه الإمام عليه السلام. ________________________________________ (1) وفي نسخة: من أسلم (2) كذا في النسخة ولعلها تصحيف والصحيح " حسب السقى " كما مر في المفتوحة عنوة: ________________________________________