[ 161 ] " باب زكاة الإبل " ليست تجب زكاة الإبل إلا بشروط، وهي الملك، والسوم، والنصاب، وحلول الحول، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شيئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة، ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ عشرا، فيكون فيها شاتان، ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ خمس عشرة، فيكون فيها ثلاث شياة. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ عشرين، ففيها أربع شياة. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياة. فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ ستا وثلاثين فيكون فيها بنت لبون. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ إحدى وستين فيكون فيها جذعة. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان. ثم ليس فيها شيئ حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي قدمناه، وتخرج من كل خمسين، حقة، ومن كل أربعين، بنت لبون بالغا ما بلغت. وبنت المخاض: هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت، وهي تمخض بولدها. وأما ابن اللبون: فهو الذي قد مضى له سنتان، ودخل في الثالثة، وسمى بذلك لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن، وكذلك بنت اللبون. وأما الحقة، فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها. وأما الجذعة، فهي التي قد مضى لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، ولذلك سميت جذعة. ________________________________________