[ 160 ] وإذا كان شيئ من المال يبلغ نصابا - دينا - كانت الزكاة عنه واجبة على المستدين، فإن ضمن المدين ذلك لزمه، ولم يكن على المستدين - من ذلك عليه - شيئ. ومن كان في مال لا يبلغ النصاب، وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك. وهو متمكن منه، وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر، وجب عليه جمعهما، و الاخراج عنهما. فإن كان له مال غائب، وهو متمكن من التصرف فيه، وكان فيه نصاب، أو أكثر، وجب زكاته، فإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شيئ. وحلى الذهب محرم استعماله على الرجال، وفي الالات لهم أيضا. ومن ترك نفقة لعياله، دنانير، أو دراهم، ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه الزكاة، وكان قد ترك ذلك لهم، لسنة، أو لسنتين، فإن كان حاضرا، وجب عليه في ذلك الزكاة، وإن كان غائبا، لم يكن في ذلك شيئ. ومن ورث مالا، ولم يصل إليه، ولا يمكن من التصرف فيه إلا بعد الحول، لم يلزمه زكاته من ذلك الحول. " باب زكاة الفضة " زكاة الفضة لا تجب إلا بشروط، وهي وشروط الذهب سواء، فإذا اجتمعت لم يكن فيها شيئ حتى يبلغ مأتى درهم. فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شيئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما، فيكون فيها درهم واحد، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال. ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة، يسمى عفوا أيضا. وما يتعلق منها بدين، أو غيبة، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب. ________________________________________