[ 105 ] حتى يصلي، وإذا كان (1) السفر من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر كان ذلك مكروها، والأفضل أن يقيم حتى يصلي ويسافر بعد ذلك. وإذا أحرم الإمام بالجمعة فعرف أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد له جمعة، ويصلي ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال. وإذا وجبت الجمعة على إنسان وجلس الإمام على المنبر حرم عليه البيع والشراء. " باب صلاة السفر " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله سبحانه اهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة منه عزوجل لنا، فقيل له وما ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: الافطار والصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته (2)، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أنا برئ ممن يصلي أربعا في السفر (3) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تحفة الله سبحانه وكملت صلاته (4). واعلم أن السفر على أربعة أوجه: أولها واجب وثانيها ندب وثالثها مباح ورابعها قبيح، فأما الواجب فهو مثل سفر من وجب عليه حج أو عمرة وأما المندوب فهو مثل سفر القاصد إلى الزيارات وما أشبهها. ________________________________________ (1) في بعض النسخ " أراد " بدل " كان " وفي أكثرها " كان أراد " (2) الوسائل، ج 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11، والمتن مطابق لما في (دعائم الاسلام)، ج 1، ص 195، إلا أن في الدعائم " الافطار وتقصير الصلاة في السفر ". (3) جامع الأحاديث، ج 7، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، ص 25، الحديث 23، ودعائم الاسلام، ج 1، ص 195. (4) جامع الأحاديث، ج 7، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، ص 24، الحديث 18، ودعائم الاسلام، ج 1، ص 195، إلا أن فيهما " فقد قبل تخفيف الله عزوجل. ________________________________________
