[ 104 ] فإذا صلى مع الإمام ركعة وركع فيها ولم يتمكن من السجود فإذا قام الإمام من السجود سجد هو ولحق بالامام فمتى لم يفعل ذلك ووقف حتى ركع الإمام في الثانية فلا يركع معه فإذا سجد الإمام سجد هو وجعل سجدتيه للركعة الأولى فإذا سلم قام فأتى بركعة أخرى، ومتى لم ينو بالسجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه استئناف للصلاة. وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماع بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات ومن صلى فرض الجمعة مع إمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة، ويجوز للمسافر أن يصلي الجمعة بالمقيمين إذا تمكن من الخطبتين، واجتمعت الشروط، فإن صلى بهم بغير خطبة كانت ظهرا وإذا اجتمع (1) النساء لم تنعقد بهن (2) الجمعة، وكذلك الصبيان إذا لم يبلغوا. وإذا خطب الإمام وحده ثم حضر العدد إن عليه إعادة الخطبة، فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولا (3) كان ما صلاه فريضة جمعة. ومن وجبت عليه الجمعة ومنعه من حضورها مانع أو كان له عذر إما في نفسه أو أهله، أو أخ له في الدين، مثل أن يكون مريضا فيشتغل بإعانته أو ميت يهتم (4) بتجهيزه ودفنه لم يكن عليه شيئ. فإذا اجتمعت الشرائط وزالت الشمس وأراد الانسان السفر لم يجز له ذلك ________________________________________ (1) كذا في النسخ والظاهر أن معناه: صلى الإمام بالنساء وأم بهن خاصة، ويحتمل التصحيف وإن الصحيح " اجتمعت " (2) في بعض النسخ " منهن " بدل " بهن " (3) في بعض النسخ " وإلا " بدل " الجمعة ولا " (4) في بعض النسخ " يشتغل " بدل " يهتم " ________________________________________