[ 599 ] يديه. وإن كان ضريرا (1) لم يعرف ذلك، وإذا لم يعرفه لم ينعقد القضاء له كما ذكرناه وأما كمال الإحكام، بأن يكون بالغا، حرا، ذكرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال. ولا يجوز له الحكم بالاستحسان ولا بالقياس. وإذا حكم بشئ ثم بان له أنه خطأ، أو بان له أن الحاكم قبله حكم بشئ واخطأ فيه، كان عليه نقض ما أخطأ هو فيه، وكذلك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه، وحكم بما يعلمه من الحق. وليس يجب عليه إذا ولي القضاء أن يتبع حكم من كان قبله، ولو تبعه لكان جائزا لكن ليس عليه ذلك. لكن عليه أن ينقض ما يتفق ظهوره له، فإن الحكم فيه وقع بخلاف الحق. وإذا حضر مجلس حكمه خصمان لا يعرف لسانهما، أو شهد عنده شاهد بشئ لا يعرف، لم يكن بد من مترجم يترجم عنه، ليعرف الحاكم ما يقوله. والأظهر أن الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة، وقد ذكر خلاف ذلك، وما ذكرناه هو الأحوط والأظهر من حيث أنه مجمع على العمل به. وقد تقدم في باب الشهادات من يجوز قبول شهادته ومن لا يجوز، فلا حاجة إلى أن نذكر تصفحه بحال من يحضر مجلسه في شهادة، وهل هو عدل فيحكم بشهادته أو غير عدل فيردها، اللهم إلا أن يكون لم يتقدم له المعرفة بمن يحضر ليشهد، فإنه لا بد أن يكشف عن حاله فيحكم بشهادة من يثبت عنده عدالته، ويطرح شهادة من لا يكون كذلك. وقد تقدم أيضا طرف من كيفية السماع لشهادتهم وتعريفهم في ذلك، وغيره ما يغنى معرفته هناك من إعادته هاهنا. ولا يجوز للحاكم أن يرتب له شهودا يسمع شهاداتهم دون غيرهم من سائر الناس [ بل يدع الناس ] وكل من شهد عنده وعرفه وإلا سأل عنه، لأنه إذا رتب قوما فإنما يفعل ذلك بمن هو عدل عنده، وغير من رتبه لذلك، وقد يكون مثله أو اعدل منه. فإذا كان الكل سواء، لم يجز أن يختص بعضهم بالقبول دون بعض ولأن ________________________________________ (1) الضرير: الذاهب البصر ________________________________________