[ 597 ] والقضاء لا ينعقد للقاضي إلا بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالما: بأن يكون عارفا بالكتاب والسنة، والاجماع، والاختلاف، ولسان العرب وأما القياس فلسنا نعتبره، لأن استعماله في الشريعة عندنا باطل. فأما الكتاب، فيفتقر في تعرفه إلى المعرفة بأشياء وهي: العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ فأما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله الخصوص مثل قوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (1) هذا عام في كل مشركة، حرة كانت أو أمة وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2) خاص في الحرائر فلو تمسك بالعموم غلط وكذلك قوله " اقتلوا المشركين " (3) عام وقوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (4) خاص في أهل الكتاب. وأما المحكم والمتشابه ليقضي بالحكم وبالمفسر كقوله " أقيموا الصلوة " (5) وهذا غير مفسر وقوله " وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون " (6) وحين تمسون - يعني المغرب والعشاء والآخرة - وحين تصبحون. وأما المطلق والمقيد ليبني المطلق على المقيد مثل قوله سبحانه " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (7) فهذا مطلق في العدل والفاسق وقوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " (8) مقيدا بالعدالة فيبنى المطلق عليه. وأما الناسخ والمنسوخ يقضي بالناسخ دون المنسوخ، كآية العدة بالحول (9) والآية التي تضمنت العدة بالأشهر (10) ________________________________________ (1) البقرة، 221 (2) المائدة، 5 (3) التوبة، 5 (4) التوبة، 9 (5) البقرة، 43 (6) الروم، 18 (7) البقرة، 282 (8) الطلاق، 2 (9) البقرة، 242 " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.... " (10) البقرة، 235 " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ________________________________________