[ 587 ] لو علم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل، ترك الشهادة وعمل بعلمه ولأنه لو لم يقض بعلمه افضى إلى إيقاف الحكم أو فسق الحاكم، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه - وهو استحلاف الزوج - وتسليمها إليه فسق وإن لم يحكم له وقف الحاكم (1). وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد. وإذا غصب من رجل ماله، ثم جحد يفضى إلى ما قلناه، فهذا قولهم، ثم يعيبوننا إذا قلنا بمثله. باب كتاب قاض إلى قاض لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام، ولا قبوله في ذلك. ومخالفونا مجيزون (2) ذلك فيعملون عليه في الأحكام، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير (3)، وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير على ما تضمنته الآية من قصة سليمان (عليه السلام) وبلقيس من قوله تعالى: " يا أيها الملاء إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم " (4) فكتب إليها سليمان فدعاها إلى الاسلام والايمان. وما رواه عبد الله بن حكيم قال: أتانا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. (5) وما روي عن ضحاك بن سفيان من أنه قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قوم من العرب وكتب معي كتابا وأمرني فيه أن أورث امرأة اسم الضابى من دية زوجها ________________________________________ (1) كذا في النسخ ولعله تصحيف وأصلها " الحكم " (2) في بعض النسخ " مخيرون " ولعلها تصحيف والصحيح ما أثبتناه. (3) في المبسوط " الامين " بدل " الأمير " في المواضع الثلاثة. (4) النمل، الآية 31 - 30. (5) المبسوط، ج 8، ص 122، " وفي الوسائل، ج 16، ص 368، الحديث 2 ما يدل على ذلك ". ________________________________________