[ 586 ] بها، فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فإن كانوا فساقا وقف الأمر حتى يأتي بالبينة، وإن كانوا عدولا قال الحاكم للمدعى عليه: قد عدلا عندي، هل لك جرح؟ فإن قال: نعم، أنظره - حتى يجرح الشهود - ثلاثا، فإن لم يأت بجرح أو قال: لا جرح عندي. لم يحكم حتى يسأل المدعي أن يحكم له بذلك. فإن سأله فيستحب للحاكم أن يقول للمدعى عليه: (قد ادعى كذا عليك وشهد عليك بكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل، وهو (1) إذا أحكم عليك) ليبين له أنه حكم بحق، فإذا قال هذا حكم عليه بالبينة، ولم يستحلف المدعي مع بينته. هذا إذا كانت البينة حاضرة، فإن كانت غائبة، قال الحاكم له (2): ليس لك ملازمته ولا مطالبته بكفيل، ولك يمينه أو تتركه حتى تحضر البينة، وذكر: أن له ملازمته ومطالبته بكفيل حتى تحضر البينة، وما ذكرناه أولا هو الأظهر والأصح والثاني أحوط لصاحب الحق ولا بأس به. فإن سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر، قال الحاكم له: إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك، وذكر أنه يحبسه حتى يجيب إما بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا. وما ذكرناه أولا هو الظاهر من مذهبنا، ولا باس بالعمل بالثاني. ولا ينبغي له أن يأخذ الرزق على القضاء. وقد ذكر جواز ذلك وأخذه من بيت المال. وإذا ترافع خصمان إلى الحاكم، فادعى أحدهما على الآخر حقا، فأنكر، وعلم الحاكم صدق المدعي فيما طالبه، مثل أن يكون ما عليه يعلمه الحاكم أو قصاص وما أشبه ذلك، كان له أن يحكم بعلمه. فأما مخالفونا فلا خلاف بينهم في أنه يحكم في الجرح بعلمه، ويقولون: ________________________________________ (1) كذا في النسخ ولعل الضمير للشأن (2) أي للمدعي ________________________________________