[ 561 ] ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيئ من الأشياء على حال. وإذا شهد إنسان على شهادة آخر، وأنكر الشهادة الشاهد الأول، قبلت شهادة أعدلهما، فإن تساووا في العدالة طرحت شهادة الثاني. ويجوز الشهادة على شهادة وإن كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب، إذا منعه مانع من اقامته الشهادة من مرض أو غيره. ويجوز شهادة الانسان على مبيع لم يعرفه ولا يعرف حدوده ولا مكانه إذا عرف بايعه ومشتريه وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك جاز أن يشهد بأنه ملكه، كما يجوز أن يشتريه على أنه ملكه. وروي أنه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلا يلزمه إقامتها وربما ردت شهادته فيكون ممن قد اذل نفسه، فمن عمل بذلك كان جائزا. وإذا أراد إقامة شهادة، لم يجز له إقامتها إلا على ما يعلم، ولا يعتمد على خطه إن (1) لم يكن ذاكرا للشهادة، فإن لم يذكرها وشهد معه آخر، جاز أن يقيمها، والأحوط الأول. وإذا علم شيئا ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى الشهادة بذلك، كان مخيرا بين أن يقيمها وبين أن لا يقيمها، فإن علم أنه متى لم يقمها بطل حق مؤمن وجب عليه إقامتها. ولا يجوز لانسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها وقد دعي إلى إقامتها، إلا أن يكون في شهادته إبطال حق قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، أو يكون مؤدية إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، فإنه لا يجوز له أن يقيم الشهادة التي دعي إلى إقامتها. والشهادة من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين. فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين. وقد يتعين الفرض فيه، وهو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان، أو يتحملها خلق ولم يبق منهم غير اثنين. * * * ________________________________________ (1) في بعض النسخ مع " الواو " ________________________________________