[ 560 ] يدعوا قبل الكتاب (1) لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول: لا أشهد لكم " (2). لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذا دعى إليها، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشيئ يتعلق بالدين، أو فيه مضرة لأحد المؤمنين. ومن حضر الشهادة على إنسان فليس يجوز أن يشهد إلا على من هو عارف به، ويجوز أن يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات. وإذا أقام هذا هذه الشهادة، فلا يقيمها إلا كما شهد بها. وإذا شهد على امرأة وهو عارف بعينها، جاز له الشهادة عليها. فإن لم ير وجهها فإن شك فيها لم يجز أن يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها. وإذا أراد أن يشهد على أخرس (3) لم يجز له ذلك إلا بعد أن يعرف من إشارته الاقرار بما يريد الاشهاد به. وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته، الاقرار بما شهد عليه به، ولا يجوز أن يقيمها بمجرد الاقرار، لأنه إن فعل ذلك كان كاذبا. * * * " الشهادة على الشهادة " وإذا أراد الشهادة على شهادة، فينبغي أن يشهد رجلين على رجل واحد، لأن الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد. فإن شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته، ولا يكون لذلك تأثير. ولا يجوز الشهادة على شهادة إلا في العقود والديون والأملاك. فأما الحدود فلا يجوز ذلك فيها. ________________________________________ (1) و (2) الوسائل، الباب 1 من كتاب الشهادات، الحديث 6 والحديث 2 و 5 وقبل الكتاب أي قبل الكتابة المذكورة في الآية. (3) أي على إقرار أخرس ________________________________________