[ 516 ] وإذا قتل إنسان غيره في الحرم، أو في أحد الأشهر الحرم، طلبت منه الدية للقتل، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم، والأشهر الحرم. وإن اختار أولياء المقتول القود، كان لهم ذلك. وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به، لم يقتل فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه، فيقام الحد عليه، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك إلى مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام). تم كتاب الديات * * * ________________________________________ (1) في نسخة الأصل هكذا " وطلبت منه الدية كان عليه دية وثلث، الدية للقتل والثلث لانتهاكه " وظاهره أنه إن طلب منه القود لم يكن عليه الثلث الزائد (2) إلى هنا انتهت مراجعتي لكتاب مهذب الفقه، وكان المرجو إنهاؤها إلى آخر الكتاب لكن عاقني عنه استعجال الناشر، وقد وقع الفراغ من ذلك ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام 1406 هج بمدينة قم، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ________________________________________