[ 515 ] فدفعه عن نفسه فقتله، كان دمه هدرا. وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيره بخطره (1) فدق رباعيته، أو ما أشبه ذلك وكان قد قال: حذار، لم يكن عليه قصاص وقد روي (2) في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وإنه لما خلى الزوج بها ثار الصديق إليه واقتتلا، فقتل الزوج الصديق، ثم إن المرءة ضربت زوجها ضربة فقتلته، ثم إن (3) المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها. وروي (4) أيضا في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب، ثم حملته نفسه على وطأ المرأة، فلما وطأها ثار ابنها إليه فقتله اللص، وأن المرأة حملت عليه بفأس فقتله، وجاء أوليائه من الغد يطلبون بدمه، فإن ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم، لمكابرة المرءة على فرجها لأنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس على المرأة في قتله شيئ لأنه سارق. ________________________________________ (1) الخطر بالتحريك: السبق الذي يتراهن عليه والمقلاع الذي يرمى به والمراد هنا الثاني كما في مجمع البحرين وقوله: حذار أي احذر وقد ورد ذلك عن أمير المؤمنين كما في الوسائل الباب 26 من القصاص في النفس وفيه أن الرامي أقام البينة بأنه قال حذار فدرأ (عليه السلام) عنه القصاص وقال قد أعذر من حذر وكأن المراد بالقصاص هنا ضمان الدية لأن عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة فكيف بمثل ذلك مما لم يكن فيه تعمد (2) الوسائل الباب 21 من موجبات الضمان. (3) الظاهر زيادة لفظة " ثم " وضمان المرأة دية الصديق لأنها عرضته للقتل وعدم كون الدية على الزوج المباشر (4) الوسائل الباب 23 من قصاص النفس الحديث 2 وفيه سقط وصوابه ما في المتن (5) أي دم السارق كما عن بعض نسخ المتن ________________________________________