[ 508 ] بنقضه، واشهد عليه أو لم يشهد (1) فوقع فأتلف نفسا أو غيرها، فإن كان ذلك قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد، لم يكن عليه الضمان وإن كان بعد ذلك، كان عليه الضمان إذا كان قادر ومتمكنا من نقضه فلم يفعل، فإن لم يكن قادر أو لا متمكنا من ذلك لم يكن عليه شئ وإذا أخرج جناحا إلى طريق المسلمين، فوقع على إنسان فقتله أو أصاب بوقوعه شيئا فأتلفه، كان عليه الضمان وإذا كان الحائط بين دارين فتشقق وتقطع، وخيف من سقوطه، ولم يمل إلى دار أحدهما، لم يكن لأحدهما مطالبة شريكه بنقضه، لأنه إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه وكان له المطالبة بإزالته. كما لو عين غصنا من شجرته إلى دار جاره، فإن له المطالبة بإزالته بقطع أو غيره. وإذا أراد إخراج جناح إلى شارع المسلمين. أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد عمل ساباط، فكان قد عمل ذلك على وجه يستضر به المجتازون والعابرون، منع منه وإن لم يكن كذلك لم يمنع منه. وإذا مشى إنسان بين الرماة والهدف، فأصابه سهم من الرماة، كان ذلك خطاء لأن الرامي لم يقصده وإنما قصد الهدف. فإن كان معه صبي فقربه إلى طريق السهم فوقع السهم فيه فقتله، كان على الذي قربه الضمان دون الرامي، لأن الرامي ما ________________________________________ (1) ذكر المطالبة والاشهاد هنا مناف للتفصيل بعده فكان الأولى حذفهما ولعله كانت المسألة مذكورة في كلام القوم كذلك فتبعهم المصنف فيه ثم زاد عليه في حكمه والمراد بالمطالبة في التفصيل أعم من مطالبة الجار ومطالبة الحاكم بالنسبة إلى الطريق كما يظهر من المبسوط هذا ولكن الظاهر عدم مدخلية المطالبة والاشهاد في الضمان لصدق التفريط بدونهما فيضمن بتحقيق الميل على الأقوى (2) الظاهر هنا سقطا وهو " وإن مال إلى دار أحد هما كان له مطالبة شريكه بنقضه " كما في المبسوط وإلا لا يناسب التعليل (3) لعل الصواب " لو عبر غصن " كما في المبسوط ________________________________________