[ 507 ] له فعله، والتعدي كان من الهالك، لأنه فرط بدخوله غير ملكه، فهدر دمه. فإن كان ذلك من اثنين، وضع المالك الحجر، ونصب الأجنبي سكينا، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين فمات. كان على صاحب السكين الضمان، دون الواضع للحجر، لأن الناصب هو المتعدى دون صاحب الحجر، وكذلك لو أن المالك نصب السكين ثم وضع الحجر أجنبي. كان الضمان على واضع الحجر الأجنبي، لأن المتعدي هو. وإذا حفر بئرا فسقط فيها إنسان أو بهيمة فهلك، وكان ذلك في ملكه، لم يكن عليه شيئ، لأن له أن يفعل في ملكه ما أراد. وكذلك الحكم إذا حفرها في موات ليملكها به، لأنه لا فرق بين ذلك وبين أن يفعله في ملكه. فإن حفر البئر في غير ملكه بغير إذن المالك، كان ضمان ما يتلف. بذلك على الحافر للبئر، لأنه تعدى بحفرها. فإن أبرأه المالك وقال: قد رضيت بحفرك وأقره عليه، زال الضمان عنه. وإذا حفر بئرا في طريق المسلمين، وكان الطريق ضيقا، كان عليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الإذن فيما يضيق على المسلمين ويلحقهم بذلك الضرر. وإذا بنى إنسان في ملكه حائطا مستويا فسقط دفعة واحدة، فأتلف شيئا من الانفس والأموال، لم يكن عليه شيئ، لأن له أن يصنع في ملكه ما أراد من غير تفريط. وكذلك الحكم إذا بناه في ملكه مائلا إلى ملكه. وكذلك إذا بناه في ملكه فمال بنفسه إلى ملكه، أو بناه (1) مائلا في الأصل. فإن بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطريق، أو إلى دار جاره، وطالبه جاره ________________________________________ (1) الظاهر أن هذا الفرض تكرار للفرض الثاني ولذا ذكره في المبسوط شاهدا على نفي الضمان في الأخير ولعله المراد بالمتن. ________________________________________