[ 90 ] تعالى أنه يفعل حصل الغرض وان علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب اللطف. وقيل وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به بالاكل، لان الغرض الديني والدنياوي يخرج ذلك من كونه عبثا، ومتى الجأ الله تعالى غيره، إلى الاضرار بحي فعوضه عليه تعالى، لان الالجاء آكد من الامر والاباحة. فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان العوض عليه تعالى فيما يناله من الالم بالشوك، وأما إذا ألجأه إلى الهرب من السبع أو اللص أو العدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون الله تعالى، لانه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب، لان علمه بوجوب ذلك كان حاصلا ولما الجأه، فعلم أن السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص أو العدو دون الله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز. فركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع والعوض عليه تعالى، لانه المبيح لذلك، وفي الناس من قال طريق حسن ذلك العقل، لما في مقابلة ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف وغيره. ولا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الالم، لانه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا إلى غيرنا ليجاهد به العدو متى قتل مؤمنا، لانه لولا دفع السيف لما تمكن منه وكان يلزم الحدادين وصناع السيوف العوض، وكل ذلك باطل. وكان يجب أن يقبح منا استرجاع ما غصبه الغاصب، لانه بالتمكن قد ضمن العوض وذلك باطل. والعوض على الواحد منا إذا فعله على وجه الظلم ويجب أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لمكن الانتصاف منه والانتصاف واجب. وفي الناس من قال يجوز أن يتفضل الله عليه بذلك ويتقل عنه. وهذا غير ________________________________________