[ 331 ] فإنه يرجع عليه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب فإن كان الحق أقل فقد تبرع بالزيادة ولا يرجع بما تبرع به (1) وإن كانت القيمة أقل مما غرم فلا يرجع عليه إلا بقدر القيمة، وقد أبرء عن الزيادة عليهما، ولا يجوز له الرجوع عليه بما أبرء عنه فإن كان قضاه بأفضل في الصفة مثل أن يكون الحق قراضة لا ذهب فقضاه صحيحا رجع بالقراضة لأنه متبرع بالزيادة. إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فضمن رجل عن أحدهما ألفا وقضاه برئ الجميع لأن المضمون له استوفى حقه فوجب أن يبرء الأصل والفرع، وليس لهذا الدافع أن يرجع على من لم يضمن عنه لأنه لم يقبض عنه فأما الذي ضمن عنه فإنه ينظر فيه فإن كان ضمن عنه بأمره رجع عليه، وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه. وإذا رجع عليه فإنه يرجع على شريكه بنصفه وهو الذي ضمن عنه إن كان ضمنه بأمره. إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إليه ألف درهم، وقال: اقض بها دين المضمون فإن الضامن يدفعها إلى المضمون له، ويكون وكيلا في قضاء دينه، ويجوز ذلك. وإن قال: خذها لنفسك فإذا طالبك المضمون له بالألف وغرمتها له يكون ذلك عوضا لذلك كان جايزا على مذهب من قال بالتخيير، وأما على ما نذهب إليه من انتقال المال إلى ذمة الضامن فمتى أعطاه ألفا فإنما يقضي به دينه الذي ضمن عنه ومتى قضى بذلك الضامن فإنما يقضي الدين الذي حصل في ذمته لا على جهة الوكالة، ومن قال: بالتخيير قال في هذه المسألة: وجهان: أحدهما: يجوز إذا قال: خذها لنفسك، ويكون ذلك تقديما لما لم يغرم بعد مثل أن يقدم الزكاة قبل الوقت. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (بمتبرع به) ________________________________________