[ 330 ] أو قال بنيتي فأنكر ذلك من له الحق وادعى خلاف ذلك كان القول قول الذي قضى لأنه اختلاف في قوله ونيته فهو أعلم بهما فأما إذا أطلق قيل فيه وجهان: أحدهما: ينتصف فيرجع بنصفه إلى الذي عليه أصلا والنصف الآخر إلى الذي عليه فرعا لأنه لو عينه عن أحدهما بلفظ أو نية تعين فإذا أطلق رجع إليهما لتساويهما. والثاني: أن له أن يرده إلى أيهما شاء كما لو كان عليه كفارتان فأعتق رقبة ولم يعينها كان له أن يردها إلى أيهما شاء هذا كلام في القضاء. وأما الابراء فإن أبرء صاحب الحق أحدهما عن الألف برئ هو وبرئ الآخر عن الذي عليه فرعا لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع ولم يبرء عن الذي عليه أصلا وإن أبرأه عن نصفها نظر فإن أبرأه عن الذي عليه أصلا برئ الآخر منه، وإن أبرأه عن الذي عليه فرعا لم يبرء الآخر، وإن اختلفا في التعيين بلفظ أو نية فالقول قول المبرئ لأنه أعلم بلفظه ونيته، وإن أطلق فعلى الوجهين اللذين مضيا والكلام في الرجوع على ما مضى هذا على مذهب من يقول: له الرجوع على كل واحد منهما. فأما إذا قلنا: ليس له أن يطالب أحدا إلا مطالبة الضامن لأن المال انتقل إلى ذمته فمتى ضمن كل واحد منهما صاحبه تحول الحق الذي على كل واحد منهما إلى صاحبه وهو خمسمائة إلا أن قبل الضمان كان الدين الأصل وبعد الضمان دين الضمان فإن قضى أحدهما الألف عن نفسه وعن صاحبه بريا جميعا لأنه يكون قد قضى دين غيره، وذلك صحيح، وإن أبرأه عن الألف برئ مما عليه، ولا يبرء الآخر لأنه لم يبرئه ومتى قضى خمسمائة لم يقع ذلك إلا عن الخمسمائة التي تحولت إليه بالضمان لأن الخمسمائة التي عليه انتقلت عنه إلى ذمة صاحبه. إذا ضمن الحوالة عن رجل ثم قضاه عنه وثبت له الرجوع ينظر فإن كان قضاه بغير جنس الحق الذي ضمنه مثل أن يكون الحق دراهم أو دنانير فأعطاه ثوبا بدلها ________________________________________