[ 315 ] وقبل المحتال ذلك فإذا كان كذلك كان القول قول المحيل وقال قوم: إن القول قول المحتال، وليس بشئ فإذا ثبت ما قلناه فإذا حلف ثبت أن المحتال وكيله فإن كان لم يقبض من المحال عليه شيئا انعزل عن وكالته لأن المحيل وإن كان أثبت وكالته بيمينه فإنه عزل نفسه عن الوكالة بإنكاره. وإن كان قد قبض المال من المحال عليه نظر فإن كان باقيا في يده كان للمحيل أخذه منه لأنه مال له في يد وكيله. وإذا أخذه منه فهل يرجع عليه بحقه أم لا؟ قيل: فيه: وجهان: أحدهما: لا يرجع لأنه أقر ببراءة ذمة المحيل من حقه بدعواه الحوالة في حقه. والثاني: له أن يرجع عليه بحقه لأن عين المال الذي حصل في يده من الحوالة قد استرجعه المحيل وهو مدع للحق إما تلك العين التي أخذها بالحوالة أو ما يقوم مقامها ولم يصل بعد إلى شئ من ذلك فكان له الرجوع عليه وهذا أولى هذا إذا كان باقيا في يده فإن كان تالفا في يده لم يكن للمحيل الرجوع عليه بشئ لأنه مقر بأنه استوفى حقه وتلف في يده هذا إذا اتفقا على اللفظ حسب ما صورنا. فأما إذا اختلفا فيه فقال المحيل: وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال: بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف لأنهما اختلفا في لفظه فكان هو أعرف به من غيره، ومن قال بالقول الآخر قال: إذا أحلف المحتال تثبت حوالته بدينه وسقط حقه من المحيل وثبت له مطالبة المحال عليه بالحق: فأما إذا كان بالعكس من هذا فقال من عليه الدين: أحلتك لتقبضه لنفسك، وقال من له الدين: بل وكلتني فالقول قول من له الدين وهو المحتال، وقال قوم: القول قول من عليه الدين وهو المحيل فمن قال بهذا قال: إن المحيل يحلف بالله لقد أحلته وما وكلته فإذا حلف برئ من دين المحتال وكان للمحتال مطالبة المحال عليه ظاهرا وباطنا لأنه قد ثبت أنه محتال بيمين المحيل فله مطالبته بالحوالة وهو مقر بأنه وكيل وإن له المطالبة بالوكالة وإذا قلنا بما اخترناه وهو الصحيح وحلف المحتال ثبت أنه وكيل فإن لم يكن قبض المال كان له مطالبة المحيل ________________________________________