[ 314 ] ولا للمشتري مطالبة البايع بشئ لأنه ما أعطاه الثمن ولم تسلم جهة الحوالة هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال فإن كان قبضه فهو مال في يده البايع للمشتري فله أن يسترجعه منه، وقد برء المحال عليه بالدفع إلى المحتال لأنه قبض بإذنه. إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حق بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا؟ مبني على ما ذكرناه. إذا كانت المسألة بحالها غير أن البايع أحال رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغير المتعاقدين وهو المحتال الأجنبي وفي الأولى لم يتعلق إلا بحق المتعاقدين فكان هذا فرقا بينهما. إذا كانت المسألة بحالها وأحال البايع على المشتري رجلا له حق وقبل الحوالة ثم تفارق (1) البايع والمشتري على أن العبد كان حرا لا يقبل وكذبها المحتال وإن الحوالة بحالها لم يبطل لأنهما يقصدان بذلك إبطال حق لغيرهما فإن أقام البايع بينة على ذلك أو المشتري لم يسمع تلك البينة لأنهما قد كذبا بينتهما بشروعهما في البيع والشراء، وإن ادعى العبد حريته وأقام على ذلك [ بينة ] سمعت منه لأنه لم يتقدمه تكذيب لها فإذا سمعت بينته أو صدق المحتال المتبايعين ثبت الحرية في العبد وبطلت الحوالة إلا أن يدعي بها بغير الثمن فيكون القول قول المحتال في ذلك لأن الأصل صحة الحوالة وهما يدعيان بطلانها وعليهما البينة أن الحوالة كانت بالثمن وتسمع هذه البينة لأنه ما تقدم منهما تكذيب لها. إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي (2) على وجه الحوالة بما لي عليك واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال: أحلتك عليه بما لي عليه ________________________________________ (1) في نسخة (تصادق). (2) في بعض النسخ (لأجل ذلك ليبقى). ________________________________________