[ 310 ] فأما إذا أراد أن يفتح إليه شباكا أو كوة جاز ذلك لأنه ليس باستطراق ولا دال عليه. إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحد منهما إلى الأخرى فإن أراد أن يفتح ما بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى جاز له ذلك وقال قوم: ليس له ذلك لأنه يجعل الزقاق الذي لا ينفذ نافذا ولأنه يثبت لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه ولأنه يثبت بذلك الشفعة لأهل كل واحد من الزقاقين في دور [ دون خ ل ] الزقاق الآخر على قول من حكم بالشفعة بالطريق، والأول أقوى لأنه لا خلاف أن له أن يرفع الحايط بين الدارين فيجعلهما دارا واحدة ويثبت مع ذلك جميع ما قالوه إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به وصالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه وبينا مقدار المسافة عرضا وطولا جاز ذلك، ويكون ذلك فرعا للبيع ويكون باع بلفظ الصلح موضع الساقية في أرضه وليس من شرطه أن يبينا عمق الساقية لأنه يملك المسيل من أرضه إلى تخوم الأرض وله أن يعمق كيف شاء، وإن صالحه على أن يجري الماء إلى أرضه في ساقية في أرض المقر فإن كانت محفورة جاز ذلك ويكون فرعا للإجارة ويجب أن يقدرا مدة الإجارة وإن لم يكن محفورة لم يجز لأنه لم يؤجر الساقية واستيجار المعدوم لا يصح هذا كله إذا كانت الأرض ملكا للمقر فأما إذا كانت في يده بإجارة فإن كانت الساقية محفورة جاز أن يصالح على إجراء الماء فيها مدة معلومة. ويكون ذلك إجارة المستأجر، وإن لم يكن محفورة لم يجز لما ذكرناه ولأنه لا يملك بالإجارة حفر الأرض المستأجرة، وهكذا إذا كانت الأرض وقفا إذا كانت الساقية محفورة وغير محفورة لأن الأرض الموقوفة في يد الموقوف عليه بمنزلة الأرض المستأجرة في يد المستأجر فلا يجوز أن يحدث فيها حفرا لم يكن. إذا أقر له بحق ادعاه عليه ثم صالحه منه على أن يسقي أرضه من نهر للمقر أو عين أو قناة في وقت معين لم يجز ذلك لأن المعقود عليه الماء وهو غير معلوم المقدار. ________________________________________