[ 309 ] فإذا اشتراه بمال في ذمته أو صالح عليه بشرط القطع جاز لأنه لا يلزمه قطع النصف الذي لم يعقد عليه ويلزمه قطع النصف الآخر بالشرط الذي حصل في العقد إذا كان لرجلين داران في زقاق غير نافذ، ولكل واحد منهما دار وليس في ذلك الزقاق دار أخرى وباب أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخر في وسط الزقاق فإن أراد (1) صاحب الباب الأول أن يقدم بابه إلى باب (2) الزقاق كان له ذلك لأنه يترك بعض حقوق الاستطراق، وإن أراد أن يؤخره إلى صدر الزقاق لم يكن له ذلك لأنه يزيد في حقه فأما صاحب الباب الذي في وسط الزقاق فإن له أن يقدمه إلى باب الزقاق لما تقدم ذكره، وإن أراد أن يؤخره إلى داخل الزقاق فلا يجوز ذلك لأنه بينهما على ما مضى القول فيه. إذا كان ظهر داره إلى زقاق نافذ وأراد أن يفتح إليه بابا كان له ذلك لأن له أن يستطرق في هذا الزقاق النافذ وفتح الباب إليه انتفاع بما لم يتعين فيه ملك أحد من غير ضرر فجاز له ذلك وله أن يفتح إليه كوة للضوء أيضا. فأما إذا كان الزقاق غير نافذ فلا يجوز له أن يفتح إليه بابا إلى داره لأنه ليس له حق الاستطراق في ذلك وكذلك ليس له أن يشرع إليه جناحا وقال قوم له إشراع الجناح، والأول أقوى فإن قال: أفتح الباب ولا أستطرق لكني أغلقه قيل فيه: وجهان: أحدهما: أن له ذلك كما أن له رفع جميع الحايط. والثاني: ليس له ذلك لأن [ له ] فتحه في الجملة دلالة على الاستطراق وثبوت الحق (3) في ذلك الزقاق، وهذا أقوى. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (أذن). (2) في بعض النسخ (أن تقدم إلى باب). (3) في بعض النسخ (وثبوتا للحق). ________________________________________