[ 269 ] فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه وكان عليه القضاء والكفارة. ووقت الافطار سقوط القرص، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهو الذي تجب عنده صلوة المغرب، ومتى اشتبه الحال للحوايل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل، ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغاب الشمس عن الأبصار ورأى ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندرية في أصحابنا من قال يجوز له الافطار. والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده فإنه يتيقن معه تمام الصوم. ومتى شك في الفجر فأكل وبقي على شكه فلا قضاء عليه، وإن علم فيما بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء. ومتى ظن أنه بقي وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع و اغتسل، وقد صح صومه لأنه لم يتعمد ذلك، والأفضل أن يقدم الصلوة على الافطار إلا أن يكون ممن لا يصبر عليه أو يكون هناك من ينتظره من الصيام فعند ذلك يقدم الافطار فإذا فرع بادر إلى الصلوة. والسحور فيه فضل كثير ولو بشربة من الماء. * (فصل: في ذكر ما يمسك عنه الصائم) * ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين: أحدهما: فعله يفسده، والآخر لا يفسده. والذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم. فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء ________________________________________