• الفهرس ج 7 • عنوان|صفحة • كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس|3 • قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والرواية|3 • الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنة|3 • أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماء|4 • بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنة|4 • الجروح قصاص بالكتاب والسنة|4 • شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمة|5 • إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقا|5 • إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروع|6 • حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلك|6 • إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به|6 • إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروع|6 • إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروع|6 • إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده ؟|7 • إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهم|7 • إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين|8 • إذا قتل عبد عبدا بين شريكين|8 • دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر|9 • بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافه|9 • إذا توالت عليه جناية وضمان يد|9 • إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال ، وقيل يقتل به على تفصيل|9 • إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهما|9 • إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروع|10 • رجل له زوجة وله منها ولد ، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراث|10 • إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها|10 • المسألة بحالها ، فهل يكون للولد القصاص أم لا|11 • المسألة بحالها ، لكنه لم يقتلها لكن قذفها|11 • الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألة|11 • رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلام|11 • إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير|12 • المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم|12 • كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القود|12 • المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبه|12 • لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل|13 • كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف|13 • كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطراف|13 • إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائط|13 • إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات|13 • إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسه|14 • المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسه|14 • المسألة بحالها ، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الولي|14 • إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين|14 • لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلا|15 • إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكر|15 • إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكر|15 • فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم|16 • إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط|16 • إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس|16 • إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة|16 • إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروع|17 • إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى مات|17 • إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيت|18 • إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى مات|18 • إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروع|19 • إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروع|19 • إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين|19 • إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخر|19 • إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخر|19 • في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلك|20 • حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرة|20 • إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروع|20 • الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه|21 • إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروع|21 • أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف . .|22 • إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعة|22 • المسألة بحالها ، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالبا|22 • المسألة بحالها ، وكان السم يقتل غالبا|23 • كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذا|23 • هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأ|23 • إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروع|24 • المسألة بحالها ، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فمات|24 • إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجناية|24 • إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلك|25 • إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروع|25 • إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله|25 • إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم مات|26 • إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتان|26 • 1 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والدية|26 • المسألة بحالها : عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم مات|26 • المسألة بحالها : ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم|27 • 2 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مال|27 • إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار|28 • المسألة بحالها : أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسه|29 • كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرار|29 • إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسه|29 • إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الدية|30 • إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصول|31 • إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم مات|31 • إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول : القود ، والقدر الواجب ، ومن عليه ، ومن له|32 • إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد ، والفرق بينها وبين المسألة قبلها|33 • إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلها|33 • إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرى|34 • إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه|35 • إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع|36 • المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأول|36 • المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثاني|36 • المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبي|37 • إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية ، الكلام فيها أيضا في أربعة : القود ، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن له|37 • إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فمات|38 • الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة ، ومعنى ذلك|39 • إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتد|39 • فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددان|40 • هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل ؟|41 • إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حق|41 • المسألة بحالها ، وقد أكره المأمور بقتله|41 • إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاة|42 • إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق|42 • إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتله|42 • إذا أمره بالسرقة ، والفرق بينها وبين المسألة قبلها|42 • إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال : اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعه|43 • المسألة بحالها ، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلا|43 • إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأ|44 • المسألة بحالها ، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميز|44 • إذا سقاه سما يقتل غالبا ، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقي|44 • إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعام|45 • إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكله|45 • إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكله|46 • إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع|46 • إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروع|46 • إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلام|47 • إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه|47 • إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه|47 • إذا قتل رجلا زنا وهو محصن|47 • إذا وجد على امرأته رجلا فقتله ، وفيه أحاديث وحكاية|48 • إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله|49 • إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا|49 • إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقة|49 • المسألة بحالها ، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالها|50 • إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلا|50 • إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأة|50 • إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروع|51 • إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه ؟ فيه أبحاث وفروع|52 • إذا كان القتل قتلا يجب به الدية ، فهل تكون ميراثا للجميع|53 • إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص ، فهل تكون ميراثا للجميع|54 • المسألة بحالها ، وكان بعض الورثة مولى عليه|54 • المسألة بحالها ، وكان الوارث واحدا مولى عليه|54 • إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص|55 • إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبله|55 • إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص ؟|56 • إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبة|56 • يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلك|57 • إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائل|57 • المسألة بحالها ، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله ؟|58 • إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منها|58 • إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم ؟|59 • إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادرا|59 • إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاص|60 • المسألة بحالها ، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيرا|61 • إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدة|61 • إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به ؟|61 • إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل به|62 • المسألة بحالها ، ولكن كان الامر بالعكس|62 • إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يده|62 • رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليه|62 • إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه|63 • المسألة بحالها ، ولم يمت الجاني بل كان بحاله|63 • رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى ؟|63 • يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاث|63 • المسألة بحالها ، ولكن المقطوع كلتا اليدين|64 • إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل|64 • المسألة بحالها ، ولكن المقطوع كلتا اليدين|64 • إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجل|65 • إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني|65 • إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منه|65 • إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فمات|65 • إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطع|65 • المسألة بحالها : فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه|65 • إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليه|66 • المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القود|66 • إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافي|66 • إذا اشترك اثنان في قتل نفسه ، فيه أبحاث وفروع|67 • إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروع|68 • المسألة بحالها : فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائل|69 • إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروع|71 • إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع ؟|72 • إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه ؟|72 • إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح ؟|73 • فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف ( ما دون النفس ) ومعنى ذلك|74 • شرائط هذا القصاص : التساوي في الحرية ، الاشتراك في الاسم الخاص ، السلامة|74 • اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحة|74 • كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحة|75 • رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوال|76 • ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحا|77 • إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قود|77 • المسألة بحالها : فأراد الدية ، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدر|77 • القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاص|79 • إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه : أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع|79 • إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره|79 • إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبع|79 • إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاء|80 • المسألة بعكسها : يده شلاء وقد قطع يدا صحيحة|80 • إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروع|80 • فرع هذه المسألة : إذا سرت الموضحة إلى ضوء العين|81 • إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار ؟|81 • إذا قطع أطرافه : يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات ؟|81 • القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة ؟|82 • إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيه|82 • فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيه|83 • المسألة بحالها ، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت|83 • إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدر|83 • جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه|84 • القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فمات|84 • إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه|84 • إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروع|84 • إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين|85 • إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلها|85 • إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروع|86 • كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان|87 • إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع|87 • المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرش|87 • كيفية التقويم أن يقوم والدم جار ، أو يقوم بعد الاندمال|88 • إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة|88 • المسألة بالضد من هذا ، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطع|89 • إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة|89 • القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعان|89 • قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا ، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروع|89 • إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخر|90 • المسألة بحالها ، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخر|91 • إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منه|91 • إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت|92 • حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر به|92 • إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدة|92 • القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولا|93 • إذا قطع ذكرا به شلل|93 • إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل|93 • إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليه|93 • إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطن|94 • القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيح|95 • يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماء|95 • الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبة|95 • القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة ، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماء|96 • إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحة|96 • إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطع|96 • فرع المسألة : قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية|96 • القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغر|97 • إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعود|97 • المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصر|97 • المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومة|97 • المسألة بحالها فمات المجني عليه ، فيه فرعان|97 • إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياس|98 • فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله|98 • المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه|98 • إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضا|99 • المسألة ضدها : عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود|99 • إذا كان له سن زائدة فقلعها قالع|100 • إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسه|100 • إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليه|100 • فرع : من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت|100 • المسألة بحالها : وسرت قطع اليسار إلى نفس الجاني|101 • المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت : أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري ، أو قال : ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتان|101 • المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفس|102 • المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطع|103 • المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتان|104 • إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص ؟|105 • إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتان|105 • المسألة بحالها : فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة|105 • اختلفا فقال القاطع : مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخر|106 • يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبله|107 • لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كال|107 • إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سراية|108 • يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المال|108 • إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه ؟|108 • إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلاف|108 • فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودها|109 • إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل|109 • المسألة بحالها : ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكف|109 • المسألة بحالها : سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منها|110 • المسألة بحالها : وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها|111 • إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبته|111 • إذا قتل حر حرا خطأ ، ففيه ثلاث مسائل|111 • إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاث|112 • إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاث|112 • كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضا|113 • وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفس|113 • كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنة|114 • فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل : عمد محض ، عمد الخطاء ، الخطأ المحض|115 • أقسام الديات : المغلظة والمخففة وذو الوجهين|115 • الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسام|116 • دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع : المكان والزمان والرحم|116 • إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرم|117 • أصناف الدية : مائة من الإبل ، مائتان من البقر ، ألف من الغنم ، ألف دينار عشرة ألف درهم ، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسه|117 • إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلد|118 • إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها|118 • دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرت|119 • إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة|119 • المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهما|119 • المسألة بحالها : فجاء أجنبي فشق ما بينهما|120 • اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتين|120 • إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة|120 • إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا|120 • إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرى|120 • دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنة|121 • إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم|121 • إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة|121 • إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرح|121 • إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن|121 • دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها|122 • دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة ، وأن فيهما ثلث الدية|122 • إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة . . . .|122 • دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة|122 • وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشين|123 • قيل : إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسان|123 • كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدر|123 • دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الدية|124 • إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه|124 • إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائل|124 • إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل|124 • إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان ؟|125 • إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفم|125 • دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاء|125 • إذا قطعهما قاطع بعد الشلل|125 • دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الدية|125 • إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبه|126 • إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلك|126 • إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كله|126 • دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنة|126 • إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبار|126 • إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقل|127 • دية العينين * في العينين الدية ، كما أن في ذهاب ضوئهما الدية|127 • إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهب|127 • إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العين|128 • إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقص|128 • المسألة بحالها : فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهل|128 • المسألة بحالها : فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربت|129 • إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصر|129 • إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياء|129 • كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصر|130 • دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنة|130 • إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومة|130 • دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبة|131 • إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصة|131 • إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم|131 • إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزق|131 • إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمه|131 • إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقص|132 • إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمه|132 • دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الدية|132 • إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين|132 • إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعان|132 • بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولا|133 • دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقه|133 • إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائية|133 • المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة|134 • فرع : إذا قصم ظهره فشلت رجلاه|134 • المسألة بحالها : فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه|134 • إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلا|134 • إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس|134 • إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي|135 • إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي|135 • إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة|135 • المسألة بحالها ، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعد|135 • في لسان الأخرس حكومة أو مقدر ؟|135 • إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقا|135 • إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم به|136 • إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله|136 • إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروع|136 • دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراس|137 • إذا قلع السن بسنخها وأصلها|137 • إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخها|137 • إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيل|137 • إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ|137 • المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثاني|138 • إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها|138 • إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاث|138 • إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاث|139 • إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع|139 • إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة|139 • إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالع|139 • إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالع|140 • إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالع|140 • إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعان|140 • إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدة|141 • دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانه|141 • إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الدية|141 • إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكول|141 • إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع|142 • إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبر|142 • إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلة|142 • دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوع|143 • إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب|143 • إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملها|143 • دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدم|143 • إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذ|143 • إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة ؟|143 • الأعرج والأعسم والأعسر|144 • إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمة|144 • المسألة بحالها ، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة|144 • إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب ، فيه أبحاث وفروع|144 • إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قود|145 • إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين ؟|145 • إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروع|145 • دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا ؟|146 • فرض : إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطع|146 • في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية|146 • إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين|146 • دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان : هل ذهب به مشيه أو لا|147 • إذا كسر صلبه فذهب جماعه|147 • إذا كسر صلبه فشل ذكره ، أو ذهب مشيه وجماعه فرعان|147 • إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفت|147 • إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئا|147 • دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثير|148 • دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاء|148 • إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطع|148 • إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر|148 • إذا قطع من الثديين الحلمتين فقط|148 • فرع : إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أودية|148 • دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الدية|149 • إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتا|149 • معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعان|149 • دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا|149 • إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروع|150 • إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروع|150 • كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألة|150 • بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمه|151 • إذا وطئها بشبهة فأفضاها|151 • دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعها|151 • إذا جنى عليه فشل ذكره|151 • إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنين|151 • إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفة|151 • إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله|152 • دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الدية|152 • إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيل|152 • كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر . . . .|152 • دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومة|153 • إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمته|153 • إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومة|153 • إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شين|153 • فرع : إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده|154 • المسألة بحالها ، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسنا|154 • إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشها|154 • دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومة|155 • المسألة بحالها ، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شين|155 • المسألة بحالها ، فانجبر مع العجر ، ومعنى ذلك|155 • إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرح|156 • دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، وأصناف الكفار خمس|156 • كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته|157 • كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمته|157 • إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبده|157 • إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلته|158 • إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فمات|158 • إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبى|158 • إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات|158 • المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبيا|158 • إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت|159 • إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلك|159 • المسألة بحالها ، وقد كان المطلوب أعمى|159 • إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله|159 • لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقده|160 • إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها|160 • إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلاف|160 • إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائل|160 • إذا اصطدم الفارسان فماتا معا|161 • إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معا|161 • مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئر|161 • إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروع|162 • إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل : يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبدا|163 • المسألة بحالها ، وكان المصطدمان امرأتين|163 • المسألة بحالها ، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبه|164 • فروع في المسألة الثالثة : مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكس|164 • المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاث|165 • إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا|165 • المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعدا|166 • إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروع|166 • المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيق|167 • إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائل|168 • المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائل|169 • إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينة|170 • إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتها|170 • كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائل|170 • المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعل|171 • ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفراد|171 • إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاث|172 • إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعا|172 • إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق|172 • فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين|173 • يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلك|174 • دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدة|175 • بيان ما يحل بانقضائه الدية|176 • إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودة|177 • بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلك|177 • الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلة|177 • بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجمل|178 • لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونه|178 • إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسه|178 • كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي الموالي|179 • المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق ؟|179 • إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوال|180 • إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوال|180 • إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة|180 • فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا|180 • إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائبا|181 • معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منه|181 • معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد ؟|181 • العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيره|181 • إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولده|182 • إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالف|182 • إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينة|182 • إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلته|183 • إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله|183 • إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله|183 • إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأول|183 • إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلة|184 • فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع ومات|185 • المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين ومات|185 • المسألة بحالها ، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكينا|185 • المسألة بحالها ، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسه|185 • إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبه|185 • إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكت|185 • إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكها|186 • إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين ، فيه فرعان|186 • إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان ومات|186 • فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروش|186 • إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا ، فيه خمس مسائل|187 • إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضه|187 • إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطا|188 • إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفه|188 • فرع : إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان ومات|188 • إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الدية|188 • المسألة بحالها ، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملة|188 • إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات|189 • إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة|189 • فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعا|190 • قاعدة : إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا|190 • المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالث|190 • تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروع|190 • المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا|191 • رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابنا|192 • فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم|193 • فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناة|193 • ثبوت الكمال في الجنين : الحرية والإسلام|193 • إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنين|194 • الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنين|194 • دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه ، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلاف|194 • إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروع|195 • كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارة|195 • إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارة|195 • إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتا|196 • كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفارات|196 • كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتها|196 • إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيه|197 • المسألة بحالها ، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلا|197 • فرع : في حكم ذبيحته عندنا وعند القوم|197 • إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته|197 • إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا|197 • إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرين|197 • فرع : إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرين|198 • إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي ماله|198 • إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي|199 • إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجل|199 • إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكر|199 • إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيام|199 • إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني|199 • إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم مات|200 • المسألة بحالها ، وقد مات الجنين بعد أيام|200 • إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفس|200 • إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهل|200 • المسألة بحالها ، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم ؟|201 • إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاث|201 • إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم مات|202 • المسألة بحالها ، وقد كان الجنين ممن لا يعيش|202 • إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتان|203 • إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائل|203 • إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا|203 • إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا ومات|204 • إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا|205 • إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولد|205 • إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا|206 • المسألة بحالها ، وقالت أمه : هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهة|206 • إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا|206 • إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقت|206 • المسألة بحالها ، وقد كان الضارب أحد الشريكين|206 • المسألة بحالها ، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاط|207 • المسألة بحالها ، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكه|208 • المسألة بحالها ، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائل|208 • كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعى|210 • إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون ؟|211 • القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليف|211 • إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليه|212 • صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلم|212 • شرائط ثبوت اللوث|212 • إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيل|213 • إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكين|213 • إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتله|213 • إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهم|213 • الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعى|214 • إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاث|214 • إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتل|214 • المسألة بحالها ، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلا|214 • كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لا|215 • إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكر|215 • إذا قال الرجل عند موته : دمى عند فلان|215 • إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا ، شاهد موضع القتل أولا|216 • إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبة|216 • إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكس|216 • إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولا|216 • المسألة بحالها ، وقد كان القاتل عبدا|217 • إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلف|217 • إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتول|217 • إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل ، فهل لها القسامة ؟|217 • المسألة بحالها ، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاث|218 • المسألة بحالها ، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدها|218 • إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروع|219 • إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسه|220 • إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة|220 • المسألة بحالها ، فارتد والده قبل القسامة : بعد موت ولده أو قبل موته|220 • إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائل|221 • كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثة|221 • إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفان|222 • إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليه|222 • إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليه|222 • إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعى|223 • إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة ؟|223 • إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليه|223 • المسألة بحالها ، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاث|224 • إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل|225 • إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل|227 • المسألة بحالها ، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المال|227 • إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا ؟ فيه أبحاث وأقوال|228 • في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء : القاتل ونوع القتل وصفته|230 • إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود|230 • إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما ؟|231 • إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما|231 • قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوه|232 • إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة ؟|232 • إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينه|232 • إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون ؟|233 • المسألة بحالها ، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف ؟|233 • المسألة بحالها ، وقد كذب أحدهما الآخر|233 • إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنين|234 • إذا قال أحدهما فلان قتل أبى ، وقال الآخر : بل قتله هو ورجل آخر|235 • قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروع|235 • قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالد|236 • إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليه|236 • المسألة بحالها ، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيد|236 • جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أنا|236 • بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعة|237 • حكم نية اليمين وإعرابها|238 • إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحث|238 • الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحث|239 • إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضى|240 • إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال ؟|241 • إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره ؟|241 • إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكره|241 • إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتل|241 • إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة|242 • المسألة بحالها ، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليه|242 • إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل ، ثم قال : هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائل|242 • كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتل|244 • إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينه|245 • المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان : علمه مسلما أو لم يعلمه مسلما|245 • إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركين|245 • إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفار|246 • إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله|246 • هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر ؟|246 • إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة ؟|246 • كفارة القتل رقبة مؤمنة ، ثم الصيام شهرين متتابعين|246 • إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارة|247 • فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام|248 • إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزنا|248 • حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضا|248 • إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية|249 • إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين ؟|249 • إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتين|250 • بيان كيفية الشهادة .|250 • إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبل|250 • إذا قالا : ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين|250 • إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروع|251 • شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلان|251 • فرع : هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد ؟|252 • المسألة بحالها ، فصدق الولي الشاهدين الأولين|252 • المسألة بحالها ، فصدق الولي الآخرين والأولين معا|253 • إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرار|253 • ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتل|253 • المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية|254 • المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاث|254 • إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل : عمدا ، وأقام شاهدا واحدا|255 • إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوث|255 • إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمرا|255 • إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده|255 • إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمال|256 • إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاه|257 • فرع : إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاه|258 • إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهما|258 • إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوال|258 • فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به ؟|260 • إذا قال : أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتد|260 • إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا|260 • المسألة بحالها ، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا ، أو قد يقتل وقد لا يقتل|261 • إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحر|261 • إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحدا|261 • كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين|262 • جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابة|263 • كلام في قتال مانعي الزكاة ، وأنهم كانوا على اسلام|263 • مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغي|264 • شرائط قتال أهل البغي ثلاثة|264 • لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمون|265 • بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهم|265 • إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاث|266 • إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام|267 • بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربين|267 • إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهم|268 • إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام|268 • إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهم|268 • قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمة|269 • الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهم|269 • إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا به|270 • إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاص|270 • حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهم|270 • إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل|271 • إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرون|271 • إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروع|272 • إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين|272 • إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا|272 • إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهم|273 • المسألة بحالها ، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلك|273 • إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمة|274 • هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين|274 • هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمة|274 • للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطين|274 • إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهم|275 • هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيق|275 • إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعها|276 • إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين ؟|276 • فرع : إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئ|276 • إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهم|277 • إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامه|277 • إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروع|278 • إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليه|278 • هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي ؟|278 • إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه|279 • حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتال|279 • هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهم|280 • إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر به|280 • كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتد|281 • الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائية|281 • إذا كان المرتد امرأة فهل تقتل|282 • بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام : اصلى ، ارتداد ، زندقة|282 • معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري وملي|282 • هل الاستتابة واجبة أو مستحبة|282 • إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة|283 • إذا ترك الصلاة ، فيه فرعان : يعتقد وجوبها أولا يعتقد|283 • إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة|284 • إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروع|284 • هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائه|284 • حكم نسائه وأولاده الصغار|285 • الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله ؟|286 • إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم مات|287 • صفة اسلام المرتد والكافر الأصلي|287 • إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا|288 • إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه|288 • إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه ؟|288 • إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبح|289 • إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب|289 • إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامه|290 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .