[ 290 ] الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا، وإن وصف الكفر تبينا أنه قد كان كفر من حين ارتد. فإن ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت فإن صلى في دار الحرب قال قوم يحكم له بالاسلام، وإن صلى في دار الاسلام لم يحكم له بالاسلام. والفرق بين الدارين أنه لا يمكنه إظهار الاسلام في دار الحرب بغير الصلوة، فلهذا حكم بإسلامه بصلوته ويمكنه إظهار الاسلام في دار الاسلام بغير الصلوة، وهو الشهادتان، فلهذا لم يحكم بإسلامه بالصلوة، ولأنه إذا صلى في دار الحرب لم يحمل على التقية، فإن التقية في ترك الصلوة، فلهذا حكم له بالاسلام بفعلها، وليس كذلك دار الاسلام، لأنه إذا فعلها احتمل أن يكون تقية، فلهذا لم يحكم له بالاسلام، فبان الفصل بينهما، ويقوى في نفسي أنه لا يحكم له بالاسلام بالصلوة في الموضعين. تم كتاب المرتد ويليه في الجزء الثامن كتاب الحدود