[ 222 ] شاهد أو لوث، فإن اليمين مغلظة في جنبه، فإذن في العمد يغلظ الأيمان سواء كان معه شاهد أو لوث، وفي الخطاء وعمد الخطاء يغلظ مع اللوث دون الشاهد. فإذا ثبت أنها مغلظة نظرت فإن كان المدعي واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا أكثر، قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، وهو الذي يقتضي مذهبنا. فإن كان الدية بينهما نصفين كأنهما أخوان أو ابنان حلف كل واحد خمسا و عشرين يمينا، وإن كان له ابن وبنت حلف الابن ثلثي الخمسين، وجملته أربعة وثلثون يمينا وتحلف المرأة سبعة عشر يمينا تكمل لأنها لا تتبعض والنقصان لا يجوز، وعلى هذا أبدا. وإن حلف المدعي ثبت ما ادعاه، وإن نكل رددنا اليمين على المدعى عليه تغلظ أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فنقلها إلى جهتهم مغلظة. فإذا ثبت أنها مغلظة فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا وهو مذهبنا، ولكن على عدد الرؤس: الذكر والأنثى فيه سواء فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة. والأقوى في المدعى عليه أن يحلف كل واحد خمسين يمينا وفي المدعي أن على الكل خمسين يمينا، والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد وهو القود، فلهذا حلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد. هذا إذا كان هناك لوث وكانت جنبة المدعي أقوى، فأما إن لم يكن لوث ولا شاهد، فاليمين في جنبة المدعي عليه ابتداء، لأن اليمين في الأصول في جنبة أقوى المتداعيين سببا، والأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلهذا كان القول قوله. ________________________________________