[ 221 ] يكن له، يقسم ويستحق الدية. فإن عاد والده إلى الاسلام بعد هذا فلا حق له فيها ولا قسامة، لأن الميراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدين لم يعد إليه والذي يقتضي مذهبنا أنه إن عاد إلى الاسلام قبل قسمة المال إن كانوا اثنين فصاعدا كان له الدية، وإن كان واحدا أو بعد القسمة فلا شئ له. هذا الكلام في الحر إذا قتل فله قتيل وارتد فأما إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث ففيه المسئلتان معا: إذا ارتد سيده بعد القتل لم يمكنه الحاكم من القسامة، فإن حلف صحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت، فإن مات أو قتل كان لورثته عندنا، وإن لم يكن فللإمام، وعندهم يكون فيئا بكل حال، وإن عاد إلى الاسلام كانت القيمة له. وأما إن ارتد السيد أولا ثم قتل العبد وهناك لوث فللسيد أيضا القسامة، فإذا تصح منه القسامة سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، والفصل بينه وبين الحر أن الحر يستحق الدية ميراثا واختلاف الدين يمنع من الميراث، فلهذا لا يقسم إذا ارتد قبل قتل ولده وليس كذلك ههنا، لأنه يقسم طلبا لملكه، وطلب الملك لا يمنع الكفر منه، فبان الفصل بينهما. إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قتلا يوجب المال أو القود، فإن كان قتلا يوجب المال وهو الخطاء أو عمد الخطاء نظرت فإن كان مع المدعي شاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستحق الدية لأنه إثبات المال، والمال يثبت بالشاهد واليمين، ولا قسامة ههنا. وإن كان معه لوث ولم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسين يمينا فغلظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد، وعندنا خمس وعشرون يمينا على ما مضى بيانه. فإن كان قتلا يوجب القود وهو العمد المحض، فلا فصل بين أن يكون معه ________________________________________