[ 214 ] فأما ثبوت اللوث بالقول ينظر فيه، فإن كان مع المدعي شاهد عدل كان هذا لوثا فإن ادعى قتله خطأ أو عمد الخطاء حلف مع يمينا واحدة واستحق الدية لأن هذه دعوى مال، والمال يثبت بالشاهد واليمين، وإن كان القتل عمدا محضا يثبت هذا القتل بالقسامة، وهل يثبت القود على ما مضى من الخلاف، عندنا يثبت وعندهم لا يثبت. وأما إن لم يكن المخبر عدلا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ممن لقوله حكم في الشرع، أو لا حكم لقوله، فإن كان لقوله حكم في الشرع كالعبيد والنساء، فإن أخبارهم في الدين مقبولة، والنساء في القتل لا يقبلن، نظرت فإن أتت طائفة من نواحي متفرقة ولم يكن هذا عن اجتماع يقع به التواطؤ على ما أخبروا به، وكل واحد منهم يقول قد قتل فلان فلانا فهذا لوث لأنه إذا قبل قولهم في الإخبار ووقع الخبر منهم على وجه متجرد عن التواطؤ عليه غلب على الظن صدق قولهم، وكان لوثا. هذا إذا لم يبلغوا حدا يوجب خبرهم العلم فإن بلغوا ذلك خرج عن حد غلبة الظن. وأما إن كانوا لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وأقبلوا متفرقين من كل ناحية على ما صورناه في المسألة قبلها قال قوم لا يكون لوثا لأنه لا حكم لقولهم في الشرع وقال آخرون وهو الأصح عندهم أنه لوث لأنه يوجب غلبة الظن فإنهم أتوا به متفرقين من غير اجتماع ولا تواطؤ، فكان هذا أكثر من تفرق جماعة عن قتيل، وعندنا إن كان هؤلاء بلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب، فإن خبرهم يوجب العلم ويخرج من باب الظن، فأما إن لم يبلغوا ذلك الحد فلا حكم لقولهم أصلا. ومتى حصل اللوث على جماعة مثل أن وجد القتيل في قرية أو محلة أو دار و هناك لوث نظرت، فإن عين الولي واحدا منهم فقال هذا قتله، كان له أن يقسم عليه وهكذا لو ادعى على جماعة يتأتى منهم القتل فإن ادعى على جماعة لا يتأتى منهم الاشتراك ________________________________________