[ 213 ] فإن جاز أن يقتله أهل القرية يجوز أن يقتله غيرهم فبطل اللوث. فأما إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة أو دار كبيرة أو بستان في دعوة أو مشاورة أو سبب فتفرقوا عن قتيل بينهم، كان هذا لوثا سواء كان بينه وبين القوم عداوة أو لا عداوة بينهم، والفرق بين الدار والقرية أن الدار لا يدخلها أحد إلا بإذن صاحبها، وليس كذلك القرية المستطرقة لأنه يدخلها كل أحد، فلأجل ذلك لم يكن لوثا في القرية، وكان لوثا في الدار. وأما إن وجد قتيل في الصحراء والقتيل طري والدم جار وهناك رجل بالقرب منه ملوث بالدم، ومعه سكين ملوثة بالدم وليس في المكان سواهما ولا أثر، فهو لوث عليه، وإن كان في المكان غيرهما كالسبع والذئب والوحش الذي يقتل الانسان أو يرى رجل آخر يعدو موليا والأثر أن يشاهد الدم مترششا في غير طريق هذا الموجود معه ونحو هذا، فكل ذلك يبطل اللوث في حق هذا لأن هذه الأشياء أحدثت شكا و اشتراكا في قتله فلم يغلب في الظن أن هذا قتله. وإذا وقع قتال بين طائفتين كأهل العدل والبغي أو قتال فتنة بين طائفتين فوجد هناك قتيل بين إحدى الطائفتين لا يدري من قتله نظرت، فإن اختلط القتال بينهم والتحمت الحرب ثم تفرقوا عن قتيل كان اللوث على غير طائفته، فإن كان الصفان متفرقين و كان ما بينهما قرب يصل السهام والنشاب من كل واحد منهما إلى الآخر، فوجد قتيل في أحد الصفين فاللوث على غير طائفته. وإن لم يكن بينهم رمي بالسهام ولا اختلاط بالقتال، فلا فصل بين أن يتقارب الصفان أو يتباعدا فإذا وجد قتيل في أحد الصفين فاللوث على أهل صفه، وهذه صورة طلحة وجد قتيلا في صفه، فقيل إن مروان رماه فقتله. فأما إن ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لمعنى كالطواف والصلوة وعند دخول المسجد والكعبة أو عند بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة أو جسر كان لوثا عليهم لأنه يغلب على الظن أنهم قتلوه وروى أصحابنا في مثل هذا أن ديته على بيت المال. ________________________________________