[ 198 ] الاستقرار وإن ضرب بطن حربية ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان لأن هذه الجناية ما وقعت مضمونة، فلا تتبع حال الاستقرار، وإن قطع يدي عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحرية وجب قيمة العبد اعتبارا بحال الجناية، لأنها لم تسر إلى النفس ولا إلى غيرها فلهذا لم يعتبر بحال الاندمال، ولأنها إذا اندملت لم يزد شئ على ما وجب بالجناية وإنما يستقر بالاندمال ما وجب بالجناية، فلهذا كان الاعتبار بحال الجناية، وليس كذلك إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا كان الاعتبار بحال الاستقرار. فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي فإن للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمه أو الغرة، فإن كانت عشر قيمة أمه أقل من الدية فليس له إلا عشر قيمة أمه، لأن الزيادة عليها بالعتق والحرية، ولا حق لها فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه، وإن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فكأنه قد جنا بالعتق على حقه فنقص فلهذا كان له الدية. إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية اعتبارا بحال الاستقرار، ويكون للسيد أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية على ما فصلناه، ومتى كان عشر القيمة أقل كان له عشر القيمة، وما فضل يكون لوارث الجنين. وإذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرة عندهم كان ذلك على العاقلة إن كان خطأ، وإن كان عمد الخطاء أو عمدا كان في ماله، وعندهم على العاقلة على كل حال لما رواه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة القاتل، ولأن الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ عندهم أو شبه العمد فأما العمد المحض فلا يتصور. فالخطأ أن يرمي طايرا فيقع على بطنها، والعمد لا يتصور لأن العمد ما كان عامدا في قصده عامدا في فعله وفي الجنين لا يتصور أن يعمد كذلك لأنا لا نتحقق الجنين ________________________________________