[ 197 ] هذا في جنين المسلم فإن كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه، وأوجبنا عشر دية أبيه، وعندهم عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، وتكون غرة عندهم بهذا القدر، وإن كان جنين مجوسي فلا يمكن غرة بنصف عشر ديته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضرورة. هذا إذا كان بين أبوين متفقين في قدر الدية، فإن اختلفا في الدية كالمتولد بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية، فعندنا لا يختلف الحال فيه لأن عندنا أن دية الجميع سواء، ومن فاضل قال يعتبر بأعلاهما دية إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لأنه لو تولد بين مسلم وكافرة اعتبر دية المسلم كذلك ههنا. فأما في الذبيحة فإن كان الأب مجوسيا فلا اعتبار به بكل حال لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، وإن كان الأب نصرانيا والأم مجوسية فعلى قولين أحدهما الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلى الآباء، والثاني الاعتبار بأمه لأنه إذا اجتمع التحريم و التحليل غلب التحريم، وعندنا لا فرق بين الجميع في أنه لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته. وأما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، وعندهم نصف عشر قيمة أمه. إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني، والاسقاط وهي وجنينها مسلمان، أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فكان الضرب وهما مملوكان، والاسقاط وهما حران، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا. وعندنا مائة دينار لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار، كما لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر وكذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم ثم سرى إلى نفسه ففيه دية مسلم اعتبارا بحال ________________________________________