[ 93 ] [ القصاص في الذكر ] القصاص واجب في الذكر لقوله تعالى " والجروح قصاص " ولأن له حدا ينتهي إليه مثل اليد فإذا ثبت ذلك، فإنا نقطع ذكر الشاب القوي بذكر الشاب وذكر الشيخ، سواء كان ممن ينتشر عليه أو لا ينتشر وبذكر الصبي الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره، للظاهر، والمراعى الاشتراك في الاسم الخاص، مع تمام الخلقة، والسلامة من الشلل، ويقطع ذكر الفحل القوي بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره، وقال بعضهم لا قود عليه لأنه لا منفعة فيه، والأول أقوى للظاهر. وأما إن قطع ذكر أشل وبه شلل وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط، كالخرقة فلا قود بقطعه كاليد السليمة بالشلاء لا يقطع بها. والأغلف يقطع بالمختون للآية. إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل، فعلى القاطع القود للآية، وإن قطع إحداهما قال قوم يسئل أهل الخبرة، فإن زعموا أن الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها كما قلنا بالأصابع سواء، وإن زعموا أن الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها، فلا قود ههنا، لأنه يفضي إلى أخذ عضوين بعضو واحد. فإذا قيل يستقاد أخذ ولا كلام، وإذا قيل لا قود أو قيل له القود فعفا على مال فله نصف الدية، لأن كل عضوين فيهما الدية ففي كل واحد منهما نصف الدية كاليدين والرجلين، وروى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية لأن منها يكون الولد. إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل فلا قود على ولا دية، و إنما علي حكومة، عندهم وعندنا ثلث ديته صحيحا، وقال المجني عليه بل كان صحيحا سليما فعليك القود، فإذا عفوت فلي الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين، أو من الباطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يظهر. ________________________________________