[ 185 ] ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين. ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان ناصبا ويلعنه ويبرء منه، وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا إلى آخر الآية، وإن كان لا يعرف مذهبه سئل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سئل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ثم يكبر الخامسة، ولا يبرح من مكانه حتى يرفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال،: ومن فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراغ الإمام فيتابعه. فإن رفعت الجنازة كبر عليها، وإن كانت مرفوعة، وإن بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء. والأفضل ألا يرفع يده فيما عدى الأولة فإن رفعها كان أيضا جايزا ومن كبر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام ومن فاتته الصلوة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلوة عليه، ولا تجوز الصلوة على غايب مات في بلد آخر لأنه لا دليل عليه. ويكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين. وإذا تضيق وقت فريضة بدء بالفرض. ثم الصلوة على الميت إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلوة عليه. وأفضل ما يصلى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك، وإن صلي عليها في المساجد كان أيضا جايزا، ومتى صلي على جنازة. ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلوة عليها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلوة. والأفضل أن لا يصلي على الجنازة إلا على طهر فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمم وصلى عليها. فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر، وكذلك الحكم إن كان جنبا، والمرأة إن كانت حايضا جاز أن يصليا من غير اغتسال، ومع الغسل أفضل، و من صلى بغير تيمم أيضا جاز. وإذا كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وأحضرت جنازة أخرى فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على جنازة الأولة. ثم يستأنف الصلوة على الأخرى، و ________________________________________
