[ 184 ] (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) وذلك عام، وإذا اجتمع جماعة في درجة قدم الأقرء ثم الأفقه. ثم الأسن لقوله عليه السلام يؤمكم أقرءكم. الخبر. فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الولي. الحر أولى من المملوك في الصلوة على الميت، وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلوة، ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع عدم الرجال، و حدهن إن شئن فرادى، وإن شئن جماعة فإن صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا في الصلوة على الجنازة أن يصلى جماعة فإن صلي فرادى جاز كما صلى النبي صلى الله عليه وآله الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلي فيها على الجنازة. لا بأس بالصلوة والدفن ليلا، وإن فعل بالنهار كان أفضل إلا أن يخاف على الميت إذا اجتمع جنازة رجل وصبي يصلى عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة وبعدها الخنثى. ثم الصبي ثم الرجل، ويقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي. ثم على ما رتبناه، وإن صلى عليهم فرادى كان أفضل. يسقط الصلوة على الميت إذا صلى عليه واحد، والزوج أحق بالصلوة على المرأة من جميع أوليائها. وإذا أراد الصلوة وكانوا جماعة تقدم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف. فإن كان فيهن حايض وقفت وحدها في صف بارزة عنهن و عنهم. فإن كانوا نفسين تقدم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلوة الجماعة، ولا يقف على يمينه، وإن كان الميت رجلا وقف الإمام في وسط الجنازة، وإن كان امرأة وقف عند صدرها، وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير لا يبعد عنها ويتحفى عند الصلوة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل أو كان عليه خف صلي عليه كذلك ولا ينزعهما. وكيفية الصلوة عليه أن يرفع يديه بالتكبير ويكبر تكبيرة، ويشهد أن لا إله إلا الله. ثم يكبر تكبيرة أخرى، ولا يرفع يديه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ________________________________________ (1) الأنفال 75. ________________________________________