[ 7 ] ثلاثه: نفقة الموسر والمتوسط والمعسر وفيه خلاف ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فاوجب عليه كالاطعام في الكفارات وعليه أن يعطيها الحب لانه أكمل منفعة فان طلبت منه غيره لم يجب عليه لانها يطالب بغير حقها وإن أراد أن يعطيها غيره لم تجبر على قبوله لانه يدفع غير حقها وإن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، وقال بعضهم لا يجوز. فأما الكلام في الخادم فقد ذكرنا أنها إن كانت ممن يخدم فعليه إخدامها، و أنه مخير بين أربعة أشياء تقدم ذكرها، وبينا أنه يجب عليه نفقة خادمها، إما بأن يشتري أو ينفق على خادمها فقط، ويختلف ذلك باختلاف حال الخادم على ما فصلناه في نفقتها. فان كان موسرا أو جبنا له مدا وثلثا لانه أقل من نفقة الموسر والمتوسط، وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسرا لزم نفقة مد لانه لا يمكن أقل منه، لان البدن لا يقوم بأقل منه، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يرجع إلى اعتبار العادة في ذلك. وأما الجنس والصفة وأخذ البدل على ما فصلناه في نفقة الزوجة. وأما الادم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عزوجل " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (1) وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أدما للمد في العادة وجب، ويفرض لخادمها الادم كما يفرض لها ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف كالزوجة نفسها. وأما الجودة فمنهم من قال يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال دونه، فأما اللحم فانه يفرض لها كل إسبوع مرة، لانه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لانه عرف عام، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قدره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير، وكذلك القول في أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها في الجودة، قال هي مثلها في اللحم، ومن قال دون ذلك قال في اللحم مثل ذلك. ________________________________________ (1) البقرة: 233. ________________________________________