[ 6 ] ولد مملوكه، ولا يعتق عليه لانه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه، لان الشرع منع من بيع الابناء، ولا يملك عتقه لان فيه إتلاف مال سيده لكن عليه النفقة على ولده. فأما نفقة ولده من زوجته فلا يجب عليه، سواء كانت حرة أو أمة أو أم ولد لغيره أو مكاتبة، لانها إن كانت حرة فلا نفقة عليه، لانها تجب باليسار وهو غير موسر، لان ما في يده لمولاه. وإن كانت أمة لم يجب عليه نفقته، لانه مملوك لسيد الامة، ولا يجب عليه نفقة مملوك غيره، ويفارق ولده من أمة لانه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه، وإن كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليه لما مضى وإن كانت مكاتبة للغير فكذلك. فاذا ثبت أنه لا نفقة عليه فعلى من يجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت، فان كانت زوجته حرة فالنفقة على الزوجة، لانه إذا لم يكن الاب من أهل الانفاق أنفقت الام، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيدها نفقة هذا الطفل، لانه مملوك لسيدها، وإن كانت ام ولد الغير فنفقته على سيدها، لانه مملوكه. وإن كانت مكاتبة فان ولدها لا يكون مكاتبا، لكن قال بعضهم يكون مملوكا قنا لسيدها، فعلى هذا النفقة على سيدها وقال آخرون هو موقوف مع امة يعتق بعتقها، فعلى هذا نفقته على أمه كما تنفق على نفسها مما في يدها، وهذا أليق بمذهبنا. وكل موضع قلنا لا يجب عليه أن ينفق فلا يجوز له أيضا ذلك، لان فيه تضييعا لمال سيده، فاما إذا كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه، وتكون نفقته على ما فصلناه. فان اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها ههنا جاز، لانه لا يغرر بمال سيده، فان عجز فرق فالنفقة كانت على مملوك لسيده وإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده: والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الانفاق ولا يجوز لما مضى. نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها فان كان موسرا فعليه مدان في كل يوم وان كان متوسطا متجملا فعليه مد ونصف وإن كان معسرا فقدر المد فالنفقات ________________________________________