[ 173 ] غير أنه لا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلا العجايز من النساء. فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن. فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال. وصلوة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، وتشهد واحد ركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة. ثم يقوم فيصلي خمس ركعات، ويسجد في العاشرة، ويقرأ في أول ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا فإذا أراد في الثانية تتم بقية تلك السورة قرأها، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد. ثم قرأ بعدها سورة وكذلك القول في باقي الركعات ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شئ، وكلما رفع رأسه من الركوع قال: الله أكبر إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول: سمع الله لم حمده. ويستحب أن يكون مقدار مقامه في الصلوة مقدار زمان الكسوف، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة ويطول سجوده. ويستحب قرائة السور الطوال مثل الأنبياء والكهف، ومتى فرغ من الصلوة ولم يكن انجلاء الكسوف استحب له إعادة الصلوة، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس. ويجوز أن يصلي صلوة الكسوف على ظهر الدابة ويصليها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف. ________________________________________