[ 154 ] بفاسق ولا مخالف في اعتقاد الحق من القول بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، ولا بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلا مرضيا لأن إمامة الفاسق غير جايزة، ولا يأتم القارئ بالأمي، وحد الأمي من لا يحسن قراءة الحمد ويجوز أن يأتم أمي بأمي فإن صلى أمي بقارئ بطلت أيضا صلوة القارئ و صحت صلوة الأمي فإن صلى بقارئ وأمي بطلت أيضا صلوة القارئ وحدة وصحت صلوة الإمام والمأموم الأمي. من صلى خلف رجل ثم تبين أنه كان كافرا لم تجب عليه الإعادة، ولأنه يحكم على المصلي بالاسلام سواء صلى منفردا أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته، ولا يحكم بارتداده إذا قال: لم أسلم لأن الحكم بهما يحتاج إلى دليل. من صلى بقوم بعض الصلوة ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثاني الصلوة جاز ذلك. ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، وإن استخلف غيره كان جايزا فإن استخلف من سبق بركعة صلى بهم تمام ما بقي لهم ويؤمى إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم الصلوة لنفسه فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبهه عليه من خلفه بالايماء، وإذا صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه، ولا علم المأموم ذلك، ثم علم في أثناء الصلوة خرج واغتسل أو توضأ، وأعاد الصلوة من أولها لأنه صلى بغير طهارة ولا يلزم المأمومين استيناف الصلوة بل صلوتهم تامة إن لم يعلموا فإن علموا حاله كانت صلوتهم أيضا باطلة، وعليهم استينافه. المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلي صلوة صحيحة جاز أن يكون إماما، وإن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك، ولا يتقدم أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه. فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة، وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين، وكذلك يكره أن يؤم المسافر الحاضرين فإن فعل صحت صلوتهم وسلم وقدم من يصلي بهم تمام الصلوة، وإن صلى مسافر خلف مقيم صلى فرضه و ________________________________________
