[ 153 ] لم يصح لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الايتمام به فإذا رأى رجلين أحدهما إمام فنوى الاقتداء بالمأموم لم يصح لأن الإمام هو الذي يتبع ولا يتبع المأموم، وكذلك إذا نوى الايتمام بالامام ثم بان أن المأموم كان قد خالف سنة الموقف ووقف مكان الإمام لا تصح صلوته لأنه بان أنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماما. وإذا صلى رجلان فذكر كل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما، وإن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما، وإن شكى فلم يعلم كل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم يصح أيضا صلوتهما لأن الصلوة لا تنعقد إلا مع القطع. يكره للإمام أن يطول صلوته انتظارا لمن يجئ فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، وقد روي أنه إذا كان راكعا يجوز أن يطول ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة. يكره إمامة من يلحن في قرائته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه. فإن كان يحسن ويتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلوة من خلفه إن علموا بذلك، وإن لم يعلموا لم تبطل صلوتهم، وإنما قلنا: ذلك لأنه إذا لحن لم يكن قاريا للقرآن لأن القرآن ليس بملحون. ويكره الصلوة خلف التمتام ومن لا يحسن أن يؤدي الحرف، وكذلك إلفافا والتمتام: هو الذي لا يؤدي التاء. وإلفافا: هو الذي لا يؤدي الفاء، وكذلك لا يأتم بأرث ولا ألثغ ولا أليغ. فالارث: الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه. فإذا تكلم انطلق لسانه. والألثغ: الذي يبدل حرفا مكان حرف. والأليغ: هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة، وإذا أم أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته، ولا يأتم رجل بامرأة ولا خنثى لأن الخنثى يجوز أن يكون امرأة فإن ثبت أنه رجل جاز، وإن ثبت أنها امرأة لم يجز، ولا يجوز أن يأتم الخنثى بخنثى لأنه لا يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا فلا يصح صلوته ويجوز أن تأتم المرأة بالرجل وبخنثى لأنه يجوز لها أن تأتم بالرجل والمرأة، ولا بأس أن يأتم الرجل بجماعة النساء وإن لم يكن له فيهن محرم، ولا يجوز أن يأتم ________________________________________
