[ 20 ] إذا رأت الدم في وقت يجوز أن يكون حيضا وقع الطلاق في الظاهر، كما حكم بالحيض في منع الصلوة والصوم والوطي، فإن اتصل بها أقل أيام الحيض على الخلاف فيه فقد استقر وقوعه، وإن انقطع لأقل من ذلك واتصل الانقطاع خمسة عشر يوما لم يقع. فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا مثل الأولى لا يقع، وعندهم علق طلاقها بوجود كل الحيضة، فإذا رأت الدم لم تطلق حتى تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حيضة ووقع الطلاق مباحا لأنه في طهر ما جامعها فيه، وفي الأولى وقع محرما لأنه في زمان الحيض. وإن قال: كلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا يقع شئ أصلا، وعندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت وبانت، وبقي لها من العدة قرء تأتي به، وقد انقضت عدتها، وهو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة. فإن قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا لا يقع لما قلناه، وعندهم إذا حاضت وطهرت طلقت واحدة، وكذلك في الثانية والثانية، ويبقى لها قرء من عدتها تأتي به وقد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذكره. فالعدة في المسئلتين واحدة، والخلاف في حكم الطلاق، فإن الطلاق في هذه مباح وفي الأولى محظور. فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة، وإن حاضت أخرى طلقت أخرى لأن هذه والأولى حيضتان، وعندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى. فإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة طلقت طلقة لوجود الصفة، فإذا حاضت أخرى لم تطلق لأنه علق الثانية بوجود حيضتين بعد الحيضة الأولى فلا تطلق الثانية حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانية. إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت، فعندنا لا يقع أصلا لما ________________________________________