[ 19 ] على وجهين أحدهما يقع، لأن الظاهر أنها حايل، والثاني لا يقع لاحتمال الأمرين. وإن كان وطئها فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين اليمين كان وجود الوطي وعدمه سواء، لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطي، وإن أتت به لستة أشهر من حين الوطي، قال قوم لا يقع، لأن الظاهر حدوثه منه، ولأنه محتمل، فلا يوقع الطلاق بالشك ولا يلحق الولد بالشك. فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل يعتد به أم لا؟ على وجهين على ما مضى لو حلف قبل الاستبراء، إلا في فصل: وهو أن الوطي بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين وقبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، وكان الظاهر أنها حائل، فالحكم على ما مضى. وإن قلنا يعتد بذلك الاستبراء، فالحكم فيه بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين وبعد الاستبراء، إذا لم يكن استبرأها وقد مضى. ولو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق، والمائة لها، لأن الصفة ما وجدت، وإن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لوجود الصفة، وسقط المسمى ووجب المهر المثل، لأنه طلقها على مائة وعلى أنها حامل، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلك القسط وصار العوض مجهولا، وعندنا لا يقع أصلا والمائة لها لأنه معلق بشرط. إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له. فإن لم تكن له نية فعندنا لا يقع شئ أصلا، وعندهم تطلق كل امرأة له والسائلة معه، وقال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها. وإن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا وقال بعضهم تطلق، وقال بعضهم لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، وقال بعضهم إنها لا تطلق أصلا كما قلناه. إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط، وعندهم ________________________________________